اللائحة الداخلية

النظام الأساسي لمؤسسة ” مبادرة تمكين “​

الفصل الأول

تأسيس المبرة

البند 1 : التسمية ، والصفة ، والجنسية ، والمقر والعنوان

1) ان مؤسسة ” مبادرة تمكين ” (من الآن وصاعدا سنسميها ” مبادرة “) هي مؤسسة خاصة دون صفة لأية غايات ربحية ، ولا دينية ، ولا سياسية وهي مستقلة وتم تأسيسها لفترة دائمة وغير محددة وتم تخصيص ممتلكاتها وعائداتها لغايات ذات مصالح عامة وردت بالتفصيل في بنود هذا النظام الأساسي .

2) ان المبادرة ذات جنسية اسبانية .

3) ان المبادرة ستمارس نشاطاتها على المستويين الوطني والدولي .

4) يحدد عنوان المبادرة في ش/ فيتال اثا رقم 18ب – أ – أرضي أ – 28017 – مدريد .

يمكن للمدراء اتخاذ قرار بتغيير عنوان المبادرة الى أي مكام آخر من الأراضي الوطنية شريطة تدوين ذلك في نص النظام الأساسي .

كما يمكن للمدراء اتخاذ قرار في أية لحظة بفتح وكالات أو فروع للمبادرة في أي مدينة في اسبانيا أو في الدول الأجنبية .

البند 2 : الفترة

ان فترة تأسيس المبادرة ستكون وقتية وغير محددة .

مع ذلك وفي أية لحظة لا يكون فيها من الممكن أداء الأهداف التي تأسست من أجلها المبادرة عندها يمكن للمدراء اتخاذ قرار بحلها طبقا للبند 28 من نص النظام الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة بهذا الخصوص .

البند 3 : الكيان القانوني ، وتاريخ بدء النشاطات ، والتشريعات السارية

1) تتمتع المبادرة بكيان قانوني ساري منذ لحظة قيدها عبر ملف تأسيس قانوني لدى دائرة سجل المبادرات الخيرية

وعندها يمكن بدء ممارسة النشاطات التي أسست من أجلها .

2) يتم إدارة المبادرة وتسيير نشاطاتها عبر ارادة الملاك المدونة في ملف التأسيس ونص النظام الأساسي بالإضافة الى ماورد بنص القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص وخاصة القانون رقم 50/2002 تاريخ 26 كانون الأول (ديسمبر) والمتعلق بالمبادرات الخيرية وكذلك ما يصدر من قوانين أخرى جديدة .

الفصل الثاني

أهداف المبادرة

البند 4 : الأهداف

تقوم المبادرة بممارسة الأهداف التالية :

أ) منح قوة ودعم للمرأة التي تعيش في مناطق في طريق الطور وينقصها فرص للنمو الشخصي في شتى المجالات العلمية والاجتماعية والقانونية وخاصة في القطاعات التقنية والابداع وتزويدها بجميع سبل الدعم لتطوير وتحسين حياتها المهنية والاجتماعية وخلق فرص العمل بين النساء .

ب) خلق توازن بين الواجبات العائلية والاحتياجات الاجتماعية والحاق المرأة بمجالات المنافسة والابداع وتمكينها من القدرة على التقدم والتطويرالتي يحتاجها المجتمع في مختلف مجالات الحياة .

ج) فتح جميع مجالات المعرفة والتطوير الشخصي والمهني للنساء في مناطق النزاع .

د) مناقشة الأسباب الرئيسية لظاهرة هجرة العقول الشابة من بلادهم الاصلية وخاصة النساء منهم .

البند 5 : النشاطات

1) ولهدف تحقيق الأهداف الواردة في البند السابق ستقوم المبادرة بممارسة النشاطات التالية :

أ) إقامة ونشر دورات عامة تهم العضوات المهتمة بمبادىء المبادرة .

ب) إقامة دورات تأهيلية بين العضوات المنتسبات للمبادرة .

ج) تسهيل الدخول لمؤتمرات علمية ذات مبادرات تتوافق مع أهداف المبادرة .

د) تشجيع المبادرات الشخصية الخلاقة بين المنتسبات .

ه) نشر وتشجيع مجالات العلوم والثقافة والمعرفة والتعاون ضمن فعاليات أخرى شخصية بين المنتسبات تتوافق مع أهداف ” مبادرة تمكين ” أو المتعاونين معها .

و) خلق شبكة داعمة لتنفيذ أهداف المبادرة تسمح بتحقيق مبادئها.

2) بالإضافة الى هدف الحصول على موارد ، يمكن للمبادرة القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية يكون الغرض منها متجانسا مع أهداف المبادرة أو مكمل لها والوصول الى أداء أفضل لأهداف المبادرة ضمن اللوائح والتشريعات النافة بهذا الخصوص .

البند 6 : حرية العمل

يحق لمجلس الإدارة تحديد نوع النشاطات والقيام بممارستها بالطريقة التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهداف المبادرة التي أسست من أجلها .

البند 7 : طريقة أداء الأهداف

يمكن للمبادرة القيام بتنفيذ أهدافها عبر الطرق والوسائل التالية :

أ) من قبل المبادرة مباشرة سواء في المنشآت التابعة لها أم في أماكن أخرى .

ب) تأسيس أو التعاون مع مؤسسات أخرى تمارس نفس الأهداف أو المشاركة فيها طبقا لما تنص عليه القوانين والتشريعات .

ج) المشاركة أو التعاون في إقامة نشاطات المبادرة مع مؤسسات أو منظمات أو أشخاص أو أطراف أخرى استنادا لما ينص عليه القانون والتشريعات .

البند 8 : نشر المعلومات والدعايات

ان مجلس الإدارة سيقدم جميع البيانات والمعلومات الكافية المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بممارستها واشعارها الى الأطراف المستفيدة أو المساعدة.

الفصل الثالث

نظام تطبيق الموارد في أداء الأهداف المحددة وتحديد المستفيدين منها

البند 9 : مصير الإيرادات والموارد

أ) تقوم المبادرة بتخصيص موارد تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها بنسبة 70 % من ناتج الاستثمار الاقتصادي والايرادات بعد اقتطاع النفقات المترتبة طبقا لما ورد بنص القانون ويتم تخصيص النسبة المتبقية الى صندوق الاحتياطي

ودعم المبادرة وما يقرره المدراء .

ب) يمكن للمبادرة اتخاذ قرار بتغيير النسبة المذكورة في المخصصات وذلك ضمن فترة بدء العام المالي الذي تم فيه الحصول على الموارد والأربع سنوات التالية التي مضت على اغلاق ذلك العام .

ج) ان إيرادات المبادرة تعتبر وحدة غير مجزئة ومخصصة بالكامل لأداء نشاطاتها وتحقيق الأهداف التي أنشأة من اجلها .

البند 10 : المستفيدين

1) ان نشاطات المبادرة وبصورة عامة موجهة الى قطاعات الأشخاص مثل : النساء اللواتي يعانون من حالة ضعف في مناطق نزاعات تؤثر على نموهم الشخصي أو المهني .

2) تقوم إدارة المبادرة بتحديد المستفيدين من نشاطاتها مع الأخذ بعين الاعتبار أولئك الأشخاص الذين ينتمون الى قطاع من السكان مدرجين في أهداف المبادرة وضمن الحيادية وبعيدا عن العنصرية .

الأسس التي يتم فيها انتقاء المستفيدين هي التالية :

– ان يكون المستفيد امرأة .

– ان تكون مدرجة في احدى الحالات التالية :

– عرضة لأخطار وتمييز اجتماعي .

– متواجدة في مناطق نزاع .

– تقطن في مناطق في طريق التطور أو في حالة نزاعات .

3) لا يمكن لأي فرد أو فريق التذرع لدى المبادرة أو ملاكها بحق الاستفادة قبل أن يتم منحها أو المطالبة بها لصالح أفراد آخرين.

الفصل الرابع

مجلس إدارة المبرة

البند 11 : مجلس الإدارة

1) ان ادارة المبادرة وتمثيلها هي من حق الملاك ويقوم هذا المجلس بممارسة صلاحياته الواردة بالقوانين والنظام الأساسي .

2) يقوم مجلس الملاك بمهام أداء وتنفيذ الأهداف التي أسست من أجلها المبادرة وكذلك إدارة شؤونها ونشاطاتها والمحافظة على مواردها وممتلكاتها .

3) سيتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدد بثلاثة كحد أدنى يسمون ” الملاك ” ويتخذون مقرراتهم على أساس الأكثرية الواردة في نص النظام الأساسي .

على أية حال يحق للمجلس تحديد عدد أعضاءه طبقا لما تقتضيه ظروف العمل وممارسة النشاطات والأهداف التي سيقوم بأداءها .

4) يمكن أن يكون أعضاء مجلس الملاك من الأشخاص سواء فيزيائيا أو قانونيين شريطة أن تتوفر لديهم القدرة والكفاءة في العمل وأن لا يكونوا مشمولين بقانون حظر شغل مناصب إدارية أو بمقررات قضائية .

5) يمكن لأي فرد أن يكون عضوا في مجلس الملاك مع الأخذ بعين الاعتبار الترتيب في شغل المناصب الشاغرة .

6) ان منصب عضو في مجلس الملاك يجب شغله بصورة مباشرة ويمكن لأي عضو ارسال ممثل عنه لتمثيله في مهام محددة ويجب منح الممثل تخويل خطي في مثل هذه الحالات .

7) يمكن ممارسة أداء مهام بالنيابة عن عضو في المجلس من قبل عضو آخر ضمن الأخذ بالاعتبار تسلسل ترتيب العضوية . 8) يقوم الأعضاء بممارسة مهامهم بعد اعلانهم صراحة بقبول شغل المناصب التي أسندت اليهم وذلك عبر إقامة ملف رسمي أو كتاب خطي خاص يحمل تواقيعهم موثقة لدى كتاب عدل أو المثول شخصيا أمام دوائر سجلات قيد المبادرات أو عبر

أي مكتب قانوني لاقامة التصريح المذكور .

ان قبول الأعضاء لشغل منصب في مجلس الملاك يجب توثيقه لدى مكاتب قانونية لديها صلاحية لاقامة ذلك .

9) يقوم الملاك بممارسة صلاحياتهم باستقلالية ومعزل عن أي تأثيرودون عوائق ولا محددات كما لا يمكن فرض أية توصيات أو ضغوط على الأعضاء أثناء اتخاذهم لمقررات ويجب أن يأخذ هؤلاء بعين الاعتبار ماورد بنص القانون والنظام الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة بهذا الخصوص .

10) يمارس الملاك مناصبهم بصورة مجانية دون المساس بحق الحصول على مخصصات بمثابة نفقات أو مصاريف مبررة كانت نتيجة شغل مناصبهم وأداء لمهام تعود للمبرة .

11) يمكن لمجلس الملاك تحديد مخصصات لأولئك الأعضاء الذين يؤدون خدمات أخرى مختلفة عن مهامهم كملاك تصب في مصلحة المبرة ويجب الحصول في هذه الحالة على تخويل من المجلس لأداءها .

12) ان تعيين أعضاء مجلس الملاك وقبلوهم شغل مناصبهم وكذلك الهيئات الأخرى التي يتم تشكيلها من داخل المجلس طبقا لبنود النظام الأساسي يجب اشعارها خطيا لمكتب سجل المبرات الخيرية ومن ثم قيدها في سجلاته .

البند 12 : نظام ولوائح تعيين واستقالة أعضاء مجلس الملاك

1) ان تعيين الأعضاء الذين سيتكون منهم أول مجلس للملاك سيقتصر فقط على الأعضاء المؤسسين للمبرة وسيتم تدوين أسماءهم في ملف التأسيس .

وفي حالة تعيين أعضاء جدد فيما بعد مرحلة التأسيس سيتم عبر الأكثرية التي يتكون منها المجلس .

2) ان فترة شغل منصب في عضوية مجلس الملاك ستكون غير محددة أما أولئك الذين يتم تعيينهم بعد مرحلة التأسيس

فستحدد لفترة أربعة سنوات دون المساس بإمكانية حدوث تجديدات بالمناصب وتكون لفترات محددة بقرار من المجلس

وفي هذه الحالة يستمر الأعضاء بممارسة مهام مناصبهم لحين عقد أول اجتماع للمجلس والذي يقرر فيه تجديد تلك المناصب .

3) يمكن لمجلس الملاك اجراء تجديدات على عضوية الملاك في الحالات التالية :

أ) عدم الالتزام بأداء أهداف المبرة .

ب) عدم وجود تجانس في شغل المنصب .

ج) في حالة الحاجة لانشاء نظام جديد للمجلس .

4) ان تجديد مناصب مجلس الملاك ستتم طبقا لما نص عليه النظام الأساسي واذا لم يكن بالإمكان تنفيذ ذلك يصار عندها الى اجراء تعديل على نص النظام الأساسي بحيث يمكن للمجلس اجراء ما ورد وتعيين أعضاء جدد لتمثيل المبرة .

5) ان مهام تعيين أعضاء جدد ستقع على المجلس المسجل لدى دائرة قيد المبرات الخيرية وطبقا للبنود المعمول بها والواردة في نص النظام الأساسي ولا يشارك فيها الأعضاء الجدد الذين سيتم تعيينهم .

6) ان تعيين أعضاء المجلس أوتجديد مناصبهم أو اقالتهم أو استبدالهم بآخرين سيتم اشعارها لمكتب دائرة قيد المبرات الخيرية ضمن فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ طلب قيد الملف الذي اشتمل على ذلك .

البند 13 : مناصب مجلس الملاك

أ) الرئيس : يقوم أعضاء مجلس الملاك باختيار رئيس للمجلس وتقع على عاتقه مهام تمثيل المبرة لدى جميع أنواع الأجهزة الرسمية والخاصة بشتى أنواعها ويكون من مهامه الأخرى ما يلي :

أ – الدعوة لعقد اجتماعات المجلس وتحديد جدول أعمال الاجتماع .

ب – ترأس الاجتماعات وادارة محضر الاجتماع وتنظيم النقاشات وطريقة التصويت فيه وإعلان النتائج .

ج – السهر على تنفيذ مقررات المجلس التي تم اتخاذها .

د – السهر على أداء القوانين والتشريعات ونص النظام الأساسي .

ه – اعداد محضر ملف كل اجتماع ومراجعته وإصدار الوثائق والشهادات المتعلقة به .

و – ممارسة حق التمثيل القانوني للمبرة سواء على مستوى الأجهزة القضائية أم خارجها الا اذا قام المجلس بمنح هذه الصلاحية الى عضو أو شخص آخر .

ز – اعداد تقرير الميزانية السنوية وارسالها للمجلس لمناقشتها الا اذا منح المجلس هذه الصلاحية الى شخص آخر .

ح – القيام بجميع أنواع إجراءات اعداد و التوقيع على الوثائق أو الشهادات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس على المستوى الرسمي أم الخاص .

ط – أية صلاحية أخرى يسمح بها القانون ومدونة بنص النظام الأساسي .

ان فترة شغل منصب رئيس المبادرة ستحدد بخمسة سنوات دون المساس بصدور قرار تجديد .

يتمتع رئيس المجلس بصوت ذي نوعية يمكن أن يعدل نتائج التصويت التي ينتج عنها تعادل في الأصوات بحيث يكون صوت الرئيس ذي أفضلية وصوته يرجح نتيجة التصويت .

ان الرئيس وبقرار من مجلس الملاك يمكنه منح صلاحيات تمثيل المبادرة الى أحد الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية

وكفاءة ويجب إقامة التخويل عبر ملف توكيل قانوني استنادا لما ورد بنص النظام الأساسي .

ان الوكيل يمكنه ممارسة الصلاحيات التي منحت له فقط لأداء المهام التي أوكلت له وعبر تخويل رسمي من الرئيس أو

نائبه وتقع على عاتقه المسؤوليات في حالة تصرف لحسابه الخاص .

ي – نائب الرئيس : يمكن لمجلس الملاك تعيين نائب أو أكثر للرئيس من بين أعضاءه بحيث يمكنهم القيام بمهام الرئيس

في حالة غيابه لأسباب مختلفة مثل مرضه وتحدد فترة شغل منصب نائب الرئيس بخمسة سنوات .

ك – السكرتير : يعين مجلس الملاك سكرتيرا سواء من بين أعضاءه أو من خارج المجلس وفي هذه الحالة يحق له حضور الاجتماعات دون ممارسة حق التصويت فيها .

في حالة غياب السكرتير لسبب ما يمكن للعضو الأصغر سنا في المجلس ممارسة مهامه أو من يتم اختياره من قبل المجلس .

مهام السكرتير :

أ) الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الملاك بتكليف من الرئيس واعداد خطابات الدعوة للأعضاء .

ب) حضور اجتماعات المجلس والتصويت في الاجتماعات في حالة كونه عضوا في مجلس الملاك واذا لم يكن عضوا فقط يحق له المشاركة في الاجتماعات دون التصويت .

ج) المحافظة على وثائق وملفات المبادرة واعداد ملف عن محاضر الاجتماعات والمقررات التي اتخذت وقيدها في كتاب سجل المبادرة .

د) اصدار شهادات بموافقة رئيس المجلس فيما يتعلق بالمقررات التي اتخذت من قبل المجلس .

ه) كما يقوم السكرتير بأداء مهام أخرى ذات الصلة بمنصبه وردت في نص النظام الأساسي .

1) ان اقالة أحد الأعضاء الملاك من عضوية المجلس يعني تجميد العضوية فيما أن السكرتير في حالة اقالته يستمر في أداء مهامه لحين تعيين آخر بدلا عنه وهو ما يقرره المجلس .

2) يمكن لمجلس الملاك بقرار يوافق عليه أكثرية أعضاءه الغاء عضوية أحد من الأعضاء وفي حالة اللجوء الى مثل هذا الاجراء يتوجب الأخذ بما ورد بالبند 14 من نص النظام الأساسي .

البند 14 : اقالة أعضاء مجلس الملاك

1) يمكن اقالة أعضاء مجلس الملاك في الحالات التالية الواردة بنص القانون :

أ) في حالة الموت أو اعلان وفاته .

ب) في حالة الشلشل أوالعجز الكلي أو أية موانع قانونية تتعلق بشغل مناصب واردة بنص القانون .

ج) صدور قرار اقالة من المنصب للأسباب التي دعت لتعيينه فيه .

د) عدم أداء المهام التي يقتضيها شغل المنصب بوفاء عبر قرار قضائي يصدر لهذا السبب .

ه) في حالة صدور قرار قضائي يشير الى مسؤوليات في شغل المنصب .

و) في حالة مرور ستة أشهر على صدور ملف التأسيس دون قيده في دائرة سجلات المبرات الخيرية .

ز) في حالة انقضاء الفترة القانونية المحددة بقرار التعيين .

ح) التخلي طوعية عن المنصب وهذه يجب اقامتها عبر دائرة سجل المبادرات الخيرية أو عبر ملف رسمي أو شخصي يحمل توقيعه موثقا لدى كاتب عدل .

2) ان اقالة أعضاء مجلس الملاك أي كانت أسبابه حتى ولو أثناء سريان فترة شغله للمنصب يجب قيده لدى دائرة سجلات المبادرات الخيرية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ اتخاذ قرار الإقالة .

البند 15 : صلاحيات مجلس الملاك

تشتمل صلاحيات مجلس الملاك على جميع البنود التي هي من حق مجلس إدارة المبادرة دون أي استثناء .

ومن هذه الصلاحيات نبين على سبيل التعداد وليس الحصر أو التقييد دون المساس بحق السلطة الحامية بمنح تخويلات .

من هذه الصلاحيات نذكر ما يلي :

أ – ان صلاحيات مجلس الملاك تشمل على جميع تلك الصلاحيات التي تلزم لادارة المبادرة دون أي استثناءات أو حدود .

على سبيل التعداد لا الحصر أو التقييد نبين فيما يلي بعضا من هذه الصلاحيات دون المساس بصلاحيات التخويل التي هي من حق مجلس الجمعية العمومية :

أ) إدارة المبادرة ومراقبة سير النشاطات الخاصة بها وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها .

ت) تفسير والعمل على ما نص عليه النظام الأساسي واذا احتاجت الضرورة اتخاذ قرار باجراء تعديلات عليه اذا

اقتضت مصالح المبادرة ذلك وكان ذلك يساعد على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها .

ث) إدارة وتوجيه ممتلكات المبادرة بطريقة تعود بالنفع للمبادرة .

ج) تحديد الخطوط العامة لصيغ توزيع المخصصات والأرصدة الممتلكة بحيث تفي بأهداف المبادرة .

ح) منح صلاحيات الى أطراف أخرى وتعيين وكلاء مفوضين ضمن الحدود المنصوص عنها بالقوانين والنظام الأساسي .

خ) تعيين والتعاقد مع أفراد لشغل مناصب بمجلس الإدارة ضمن الحدود الواردة بنص القانون والنظام الأساسي .

د) انشاء الأجهزة أو اللجان الخاصة بادارة وتسيير وتنفيذ أهداف ونشاطات المبادرة ومراقبة سير أعمالها .

ذ) انتقاء المستفيدين من مخصصات وأرصدة المبادرة .

ر) إقرار خطة إدارة ومبادرات ضمن برامج عمل دورية .

ز) إقرار برامج وخطط العمل واعداد تقرير الميزانية السنوية والتي سيتم تقديمها لمجلس الجمعية العمومية .

س) تغيير مقر عنوان المبادرة وبالتالي اجراء تعديل على نص النظام الأساسي واشعار مجلس الجمعية العمومية بذلك .

ش) اتخاذ مقررات بفتح أو اغلاق وكالات أو ممثليات للمبادرة .

ص) اتخاذ مقررات بحل المبادرة أو دمجها مع أخرى في حالة استحالة أداء الأهداف التي تأسست من أجلها .

ض) اتخاذ مقررات بتملك أو بيع أو مقايضة أو رهن لممتلكات المبادرة من عقارية أو مفروشات أو معدات وأجهزة عبر

عقود رسمية ومن ثم قيدها لدى الأجهزة الإدارية المختصة .

ط) اتخاذ مقررات بتملك أجهزة أو مفروشات للمبادرة قد تلزم لأداء أهداف ونشاطات المبادرة وتقييم ضرورتها لتحقيق مثل هذه الأهداف وأداءها في سبيل مصلحة المبادرة .

ظ) إقامة عمليات مالية من أي نوع مع مؤسسات رسمية أم خاصة بما في ذلك طلب قروض أو اعتمادات .

ع) اتخاذ ما يلزم من مقررات تتعلق بعمليات تقييم تملك لمفروشات تعود ملكيتها للمبادرة عبر عمليات مقايضة .

غ) جباية أو تسلم واردات تعود لملكية أسهم أو حصص أو هبات أو تبرعات .

ف) ممارسة الحقوق ذات الصفة السياسية أو الاقتصادية والخاصة بالمبادرة وتعود نتيجة تملك أسهم أو حصص أو أية

قيم مالية واجراء مفاوضات واتفاقيات مع مؤسسات أو جمعيات أو سلطات رسمية أو خاصة وممارسة حق التصويت في مجالسها ضمن الصلاحيات التي نص عليها القانون والنظام الأساسي وإقامة ما يلزم من عقود لتنفيذها .

ق) تسديد أو جباية أي نوع من المستحقات وإدارة وحماية الأرصدة التي تعود للمبادرة .

ك) اتخاذ مقررات باجراء عمليات ترميم لممتلكات المبادرة والتعاقد على تقديم خدمات سواء عبر مناقصات أو التعاقد المباشر ودون الحاجة للحصول على اية تخويلات لتنفيذ ذلك .

ل) ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بتمثيل المبادرة والتوقيع نيابة عنها على أي مستوى سواء الأجهزة الإدارية سواء

الرسمية أم الخاصة والوزارات ودوائر الحكم الذاتي أو البلديات أو الأجهزة الخاصة بأنواعها لهدف الدفاع عن

مصالح المبادرة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها .

م) رسم خطة عمل لادارة وتسيير شؤون المبادرة وكذلك برناج عمل داخلي وتحديد سلوكيات العمل وإقامة خطة

استثمارات مالية مؤقتة اذا لزم الأمر .

ن) وبشكل عام ممارسة جميع الصلاحيات لغرض تحقيق أهداف المبادرة والدفاع عن مصالحها على جميع المستويات سواء على مستوى الأجهزة القضائية أم خارجها .

ان تنفيذ المقررات تعود لرئيس المجلس دون المساس بمنح أطراف أخرى حق ممارسة صلاحيات التنفيذ .

البند 16 : الدعوة لعقد الاجتماعات وطريقة اتخاذ المقررات

1) يجتمع مجلس الجمعية العمومية مرتان سنويا على الأقل ويمكن أن يجتمع في أية لحظة حسب ما تقتضيه مصالح المبادرة . ويقوم الرئيس بتوجيه الدعوات لعقد الاجتماعات سواء بمادرة منه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل . يجب وصول الدعوات للأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ عقد كل اجتماع عبر وسائل مضمونة ويتم الإشارة في كتاب الدعوة الى ساعة وتاريخ ومكان عقد كل اجتماع وكذلك جدول أعماله والنقاط التي سيتم مناقشتها فيه .

يقوم سكرتير المجلس باعداد خطابات الدعوة لعقد كل اجتماع وارسالها عبر وسائل متعارف عليها بما فيها البريد الالكتروني

أو البرقيات وقبل خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع على الأقل .

في حالات الطوارئ يمكن اختزال هذه الفترة .

لا حاجة لتوجيه دعوات في أية لحظة ومكان تواجد فيها جميع الأعضاء وقبلوا بالاجماع عقده ووافقوا على جدول أعماله .

2) يكون اجتماع مجلس الجمعية العمومية قانونيا اذا حضره نصف أعضاءه زائد واحد أو من يمثلهم لكن شريطة حضور الرئيس أو نائبه وسكرتير المجلس .

في حالة تعذر حضور السكرتير يتم اختيار أحد الأعضاء الحضور لشغل هذا المنصب .

يمكن عقد الاجتماع عبر مؤتمر ميكروتلفوني أو أي نمط آخر مشابه يقبله أكثرية الأعضاء ويضمن وسيلة اتصال حقيقية

والتواصل الفعلي فيما بينهم .

يقوم سكرتير المجلس باعداد محضر ملف عن كل اجتماع ويوقع عليه الرئيس ويتم الموافقة عليه سواء في نفس جلسة الاجتماع

أو التالية التي يتم عقدها سواء من قبل الأعضاء أو من قبل لجنة مراقبة قانونية يقوم المجلس بتعيينها من بين أعضاءه .

3) يتم اتخاذ المقررات عبر الأكثرية المبسطة من قبل الأعضاء الحضور او من يمثلهم الا اذا نص القانون أو النظام الأساسي

على نسب أكثرية خاصة وفي حالة حصول تعادل بالتصويت يتم اعتبار صوت الرئيس ذي نوعية .

البند 17 : منح توكيلات وتخويلات

1) يمكن لمجلس الجمعية العمومية منح جزء أو جميع صلاحياته الى عضو أو أكثر من أعضاءه وكذلك الى أطراف من خارج المجلس الا اذا نص القانون والنظام الأساسي على غير ذلك .

2) لا يمكن منح توكيلات في حالة اقرارالميزانية السنوية ن أو تعديل نص النظام الأساسي أو دمج المؤسسة مع أخرى أو تقسيمها أو حلها وتصفيتها وكذلك أية سلطات أخرى يقتضي القيام بها الحصول على تخويل خطي من قبل مجلس الجمعية العمومية .

3) يمكن لمجلس الجمعية العمومية تعيين وكلاء مفوضين ومنحهم الصلاحيات القانونية اللازمة لأداء مهام توكل اليهم

ويجب أن تقام هذه التوكيلات عبر محاضر ملفات رسمية وقيدها لدى دائرة سجل المؤسسات الخيرية خلال فترة أقصاها

ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور ملف التوكيل .

4) في حالة منح توكيلات لصلاحيات لأكثر من شخص واحد فان ممارسة التوكيل يقع على عاتق هؤلاء كمجموعة متضامنة .

البند 18 : واجبات مجلس الجمعية العمومية

1) يجب على مجلس الجمعية العمومية للمبادرة الالتزام بجميع ماورد بنص القانون والتشريعات النافذة بشأن أداء مهامه وكذلك نص النظام الأساسي .

2) يجب على جميع الأعضاء الالتزام بحضور الاجتماعات التي يتم الدعوة اليها الا في الحالات المبررة وأداء المهام التي أو كلت اليهم طبقا لما ورد بنص القانون والنظام الأساسي .

البند 19 : المسؤوليات التي تقع على أعضاء المجلس

1) يجب على الأعضاء أداء المهام التي أوكلت اليهم بإخلاص وأمانة .

2) ان الأعضاء سيكونون مسؤولين أمام المجلس بصورة متضامنة عن أية أضرار أو عواقب مخالفة للقانون أو النظام الأساسي قد تقع على المبادرة نتيجة أداء مهامهم باستثناء أولئك الذين لم يصوتو على القرار الذي نفذوه وتسبب في مثثل هذه العواقب أو لم يكن لهم أي دور في اتخاذ ذلك القرار .

3) ان العواقب القانونية التي قد تنجم عن أداء مهام الأعضاء ستخضع لأجهزة القضاء المختصة كما يلي :

أ) من قبل جهاز الإدارة .

ب) من قبل مجلس الجمعية .

ت) من قبل أعضاء مجلس الجمعية المنشقين أو الغياب أو من قبل أحد المؤسسين دون أن يكون عضوا في الوقت الحالي .

الفصل الخامس

النظام الاقتصادي والمالي للمبادرة

البند 20 : العوائد المالية

ان تمويل المبادرة سيخضع لما تم رصده مبدئيا في تاريخ التأسيس وكذلك ممتلكاتها والعوائد الخاصة بها وما سيتم تمويله فيما بعد لصالح المبادرة .

البند 21 : الممتلكات

1) ان ممتلكات المبادرة ستشمل جميع الممتلكات العقارية و المفروشات والمعدات والأجهزة ذات القيمة المالية ومتواجدة في أي مكان أو تلك التي سيتم اقامتها أو تملكها فيما بعد مثل :

أ) المفروشات والعقارات التي يتم قيدها لدى دائرة قيد الممتلكات وتكون باسم المبادرة .

ب) قيم مالية أو سندات قد يتم ايداعها باسم المبادرة في المؤسسات المصرفية أو المالية .

ت) مفروشات وعقارات أو ايصالات لقيم مالية أو اقتصادية قد يتم ايداعها باسم المبادرة عبر وثائق أو سندات أو قيم مالية أو أية قيم من أي نوع .

ث) مكتبات أرشيفات وأية قيم أخرى تعود للمبادرة .

2) ان المبادرة يجب أن تأخذ صفة المالكة المطلقة لما يتم ايداعه باسمها ويجب قيده وتدوينه في قائمة سرد الممتلكات

العائدة للمبادرة في التقرير السنوي لميزانية المبادرة .

3) يقوم مجلس الجمعية العمومية بجميع إجراءات اكتتاب وقيد الممتلكات العائدة للمبادرة والتمتع بجميع ما ينتج عنها من فوائد وعوائد لصالح المبادرة .

البند 22 : استثمارات لممتلكات المبادرة

1) يتم استثمار الممتلكات العائدة للمبادرة بالشكل الملائم لمصلحتها وبالطريقة التي يصب ويساعد على أداء أهدافها

التي قامت من أجلها مثل الحصول على فوائد مصرفية وايرادات متناوبة وأية أشكال أخرى من الاستثمارات .

2) ودون المساس لإجراءات إدارية أو تخويلات قانونية فان مجلس الجمعية العمومية للمبادرة يمكنه ادخال تعديلات على طرق الاستثمارات العائدة للمبادرة طبقا لما تقتضيه ظروف التغييرات الاقتصادية التي يراها مناسبة .

البند 23 : التمويلات المالية

يتم تمويل المبادرة لتمكينها من ممارسة نشاطاتها عبر موارد متأتية من ممتلكاتها الخاصة بالإضافة الى ما يلي :

أ) ما ينتج عن بيع الأسهم أو السندات أو القيم المالية الأخرى بما في ذلك حقوق اكتتاب أسهم .

ب) الهبات أو التبرعات أو الوراثات التي يتم تسلمها من أشخاص أو مؤسسات سواء كانت رسمية أم خاصة .

ت) ما يتم تسلمه نتيجة الخدمات والنشاطات التي تقوم بها المبادرة دون أن يمنع ذلك من تحديد وتبرير مجالات الاستفادة

التي ستنشأ نتيجة ذلك .

ث) عبر وسائل مالية قد تتوفر للمبادرة من مؤسسات رسمية أم خاصة سواء كانت في اسبانيا أم في الدول الأجنبية .

ج) أرصدة قد تخصص فقط لأداء المهام التي ستقع على عاتق المبادرة .

ح) أية واردات أخرى تخصص للمبادرة ناتجة مثلا عن حصريات مثل المكلية الفكرية أو الصناعية أو أية أشكال أخرى مماثلة .

البند 24 : الجوانب القانونية

1) ان ممتلكات المبادرة ستخضع فقط لأداء المهام التي قامت من أجلها .

2) استنادا لما نص عليه البند 9 من النظام الأساسي فان اخضاع ممتلكات المبادرة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها وتتلخص في أهداف وغايات عامة وردت بالبند 9 من النظام الأساسي فان المبادرة غير مجبرة الى تقسيم هباتها ومخصصاتها الى أجزاء أو تحديد الأشخاص أو الأطراف المستفيدة منها ولا تحديد الأشخاص أو الزمر التي يمكن أن تتلقاها .

البند 25 : العام المالي وحسابات برامج العمل

1) ان العام المالي للمبادرة سيطابق العام الطبيعي .

2) تقوم المبادرة باعداد تقرير الحسابات السنوية المالية بصورة تنسجم مع نشاطاتها وتسمح باجراء متابعة لها مع جدولة زمنية مفصلة لجميع ما قامت به خلال ذلك العام ولأداء ذلك سيكون لها كتاب سجل خاص لجميع هذه الجوانب المتعلقة بالحسابات السنوية بالإضافة الى دفتر لقيد اليوميات وملف التفتيش المالي لتلك الحسابات بالإضافة الى سجلات وكتب أخرى طبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي .

ان الحسابات السنوية ستشمل وضع المبادرة وممتلكاتها ويتم اعداده بصورة واضحة ومفصلة تعكس الحالة المالية والاقتصادية بصدق للمبادرة والنتائج التي يوصى بتطبيقها .

ويجب أن يشمل التقرير على النشاطات التي قامت بها المبادرة والتغييرات الإدارية التي حصلت ودرجة أداء البرامج التي أعدت للتنفيذ والأشخاص أو الأطراف المستفيدة من أداء تلك النشاطات وعددهم وكذلك في حالة التوقيع على اتفاقيات مع مؤسسات أخرى ومدى الأداء الذي تم والأهداف التي تم تحقيقها طبقا للبند 27 من القانون 50/2002 . ويتم ارفاق تقرير لجنة تفتيش الحسابات مع التقرير السنوية .

يتم اخضاع التقرير السنوي لميزانية المبادرة الى مجلس الجمعية العمومية لمناقشته والبت فيه واتخاذ ما يلزم على ضوء النتائج خلال فترة أقصاها ستة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ اغلاق ذلك العام ومن ثم يتم تقديمه الى دائرة السجلات العدلية خلال فترة عشرة أيام تبدأ اعتبارا من ةتاريخ الموافقة عليه واقراره من قبل المجلس .

في حالة أن المجلس قرر اجراء تفتيش على الحسابات السنوية بمحض ارادته عندها يتوجب اعداد تقرير الميزانية السنوية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ اغلاق العام المالي ويقوم المجلس بمناقشتها وإقرارها خلال فترة الستة أشهر التالية . اذا أدت المبادرة جميع المتطلبات القانونية الواردة بنص القانون فان تقرير الميزانية وتقرير لجنة التفتيش المالية والتقارير الأخرى المرفقة به يتم اخضاعها لدراسة لجنة تفتيش خارجية وارسال النتائج الى دائرة سجل المؤسسات الخيرية . ويمكن لمجلس الجمعية العمومية اخضاع تقرير الميزانية الى لجنة تفتيش خارجية اذا شاء ذلك .بالنسبة لتطبيق نتائج الميزانية السنوية ستتم طبقا لما نصت عليه القوانين واللوائح السارية في هذا المجال .

3) يقوم مجلس الجمعية العمومية بارسال تقرير الى لجنة سجل المؤسسات الخيرية خلال الثلاثة أشهرالأخيرة من كل عام مالي يتضمن برناج عمل يتعلق بالنشاطات التي ينوي القيام بها خلال العام القادم .

الفصل السادس

صلاحيات اجراء تعديل على النظام الأساسي ، دمج المبادرة مع أخرى أو حلها وتصفيتها

البند 26 : تعديل النظام الأساسي

1) يمكن لمجلس الجمعية العمومية اجراء تعديل على نص النظام الأساسي اذا اقتضت مصالح المبادرة ذلك. ويمكنه اجراء ذلك اذا نص ملف التأسيس على القيام بمثل هذه التعديلات .

2) في حالة اتخاذ مقررات تتعلق باجراء تعديل على النظام الأساسي يتوجب الحصول على موافقة أكثرية نسبتها ثلاثة ارباع عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس .

3) بعد اتخاذ قرار التعديل يجب اجراء تعديل على بنود النظام الأساسي التي جرى عليها اجراء التعديل كي تتلائم مع التعديل الحاصل ويجب اشعار ذلك الى دائرة سجل المؤسسات الخيرية .

البند 27 : دمج المبادرة مع أخرى

1) يمكن لمجلس الجمعية العمومية اتخاذ قرار بدمج المبادرة مع أخرى أو زمر أخرى اذا كان ذلك يصب بمصلحة المبادرة .

2) في حالة اتخاذ قرار الدمج مع أخرى فان ذلك يتطلب موافقة نسبة من الأعضاء تبلغ ثلاثة أرباع العدد الذي يتكون منهم المجلس.

البند 28 : حل وتصفية المبادرة

1) يمكن اتخاذ قرار بحل وتصفية المبادرة طبقا للقوانين والتشريعات السارية بهذا الخصوص .

2) في حالة اتخاذ قرار بحل المبادرة يتم اجراء التصفية عبر قرار من مجلس الجمعية العمومية وتشكيل لجنة خاصة لتنفيذ هذه المهام وباشراف من دائرة سجل المؤسسات الخيرية .

3) يتم تخصيص ناتج التصفية من ممتلكات الى مؤسسات خيرية أخرى أو جمعيات خاصة غير ربحية وبشكل عام فان ناتج التصفية يخصص الى تلك المؤسسات الخيرية التي تؤدي مهاما شبيهه بما كانت تقوم به المبادرة من أهداف ونشاطات خيرية .

4) يقوم مجلس الجمعية العمومية باختيار الجهة أو المؤسسة او الجمعية التي سيتم تخصيص الممتلكات اليها .

5) ان تخصيص الممتلكات الناتجة عن التصفية وإجراءات تغيير بيانات المالك سيتم اشعارها الى دائرة سجل المؤسسات الخيرية وقيدها لديه .